تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

97

كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة )

الّذي قامت الشواهد المختلفة على اهتمامه في الشرع غايته ، بحيث لا تكافئه مصلحة الاستقرار أو الاستقبال . وأمّا « قاعدة من أدرك » فهو للفوات القهري ، لا التفويت العمدي الّذي يكون المقام من قبيله . فعليه : لا بدّ من تقييد المتن بما إذا لا يكون مزاحما لمصلحة الوقت ، وإلّا فتجب القراءة أو الذكر في تلك الحالة ، إلّا إذا كان ناظرا لبيان سعة الوقت . فحينئذ لا مجال للتقييد ، إذ لا إطلاق حتّى يقيّد . [ ( مسألة - 27 ) إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ] ( مسألة - 27 ) إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استينافها . ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وان كان قبل إتمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع . ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ويجزئ عنه ، لكن الأحوط القيام للسجود عنه . إنّ استيفاء ما في المتن رهين جهات أربع : أوليها في تجدّد القدرة على القيام بعد القراءة ، ثانيها في تجدّدها في أثناء القراءة ، وثالثها فيه بعد الركوع ، ورابعها فيه بعد رفع الرأس من الركوع . ولنشر قبل الخوض في تلك الجهات إلى الأقوال المارّة في ثنايا المباحث المتقدّمة